أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم قطع الصلاة لمن يشغل عملا فيه دفع الأذى عن الناس
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم قطع الصلاة لمن يشغل عملا فيه دفع الأذى عن الناس
معلومات عن الفتوى: حكم قطع الصلاة لمن يشغل عملا فيه دفع الأذى عن الناس
رقم الفتوى :
3070
عنوان الفتوى :
حكم قطع الصلاة لمن يشغل عملا فيه دفع الأذى عن الناس
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (6555)
نحيط فضيلتكم علماً أنه يوجد العديد من بيوت الله بجوار فرق الدفاع المدني لمكافحة الحرائق والإنقاذ، ويؤدون الأفراد لدينا الصلاة جماعة فيها، ويوجد لدينا غرفة عمليات تتلقى البلاغات عن الحوادث التي تقع بالمنطقة، وعند ورود البلاغ هناك جرس إنذار يتم تبليغ الفرق في الحين بواسطته، وتقع تلك الحوادث في بعض الأحيان والأفراد في المسجد مع جموع المصلين، مما يترتب عليه قطع الفريضة والاتجاه لنداء الواجب الذي قد يترتب عليه إنقاذ أرواح ومؤن ذات قيمة. عليه أرجو من فضيلتكم إفتاءنا حيال ذلك وبالطريقة التي يمكن اتخاذها في مثل هذه الحالات الحرجة، ومشروعية قطع الصلاة للانتقال للحوادث، ونحن في انتظار توجيه فضيلتكم لنا بما ترونه، حفظكم الله.
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان التبليغ من الشخص المسئول عن استقبال أخبار الحوادث إنما يكون عن حادث خطير فلا حرج في قطع الصلاة لذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: